الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر ابن عرفة المالكي أن الأمر في الآية إما خاص بالحاج أو عام، لأن سائر الناس يكبرون في تلك الأيام غير أن الحجاج يكبرون في كل النهار، وغيرهم يكبرون دبر كل صلاة فقط، ثم ذكر أن الذكر إن أريد به مطلق الذكر فهو للوجوب، وإن أريد به الذكر الخاص في الوقت الخاص فهو للندب، وراجع الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على المراد بالذكر وعلى وقته: 7335، 6594، 18435، 104148، 102140.
والله أعلم.