الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكلامك أيها السائل فيه تناقض واضح، فإنك ذكرت أن هذه المرأة قد أجبرها أبوها على الزواج بهذا الرجل، ثم عدت بعد ذلك لتقول: إن أباها ساعدها على رفع الأمر للقضاء لفسخ النكاح بعد علمه بعدم رضاها به.
والظاهر أن هذه المرأة لم يحصل لها إكراه على الزواج أصلا، غاية الأمر أنه ربما أصيبت بنوع من الحياء فلم تعترض على تزويج أبيها لها وهذا لا يؤثر في صحة النكاح.
وأنت أيها السائل قد حصل منك في هذه الأمر انتهاك لحرمات الله وتعد لحدوده، فمن ذلك ما حصل منك من تحريض لهذه المرأة على رفع الأمر للقضاء لفسخ النكاح حرام، وهذا من التخبيب المحرم، وقد بينا إثم التخبيب في الفتوى رقم: 25635.
وأيضا فإن مواعدتك لها بالزواج منها بعد الفسخ حرام، فإن الشرع قد حرم التصريح بذلك للمعتدة فما بالك بمن لا تزال في عصمة الزوج.
بالإضافة إلى أن علاقتك بهذه المرأة أصلا علاقة غير شرعية، لأن العلاقة بالأجنبيات فيها ما فيها من فساد الدين والخلق، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة نصوحا، وأن يعظم ندمك وحسراتك على ما كان منك من تفريط في حق الله سبحانه وانتهاك لحرمة هذا الزوج.
أما بخصوص ما تسأل عنه من أمر زواجك هذا فلا مجال فيه للفتوى الآن ما دام الأمر قد وصل إلى أروقة المحاكم وتداولته أيدي القضاة، فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية بخصوص ما يساورك من شكوك بشأن زواجك هذا.
والله أعلم.