الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المشركين معروفون، وهم الكفار من الوثنيين وأهل الكتاب، وجزيرة العرب معروفة وقد سبق بيان تحديدها وحكم دخول الكفار إليها والإقامة بها في الفتويين: 7706، 110014.
قال الحافظ في الفتح: وسميت جزيرة العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم، لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب.
والوفود: هم ضيوف الإسلام ، وإجازتهم هي إكرامهم وحسن ضيافتهم وتقديم ما تيسر من الهدايا لهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل.
قال النووى في شرح مسلم: قال العلماء هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطبيبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم، وإعانة لهم على سفرهم قال القاضي عياض: قال العلماء سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا.
وأما المسألة الثالثة التي سكت عنها الراوي فقال العلماء: هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه، وقيل هي النهي عن اتخاذ قبره وثنا فقال: ولا تتخذوا قبري وثنا يعبد.
والله أعلم.