زواج الرجل بامرأة من غير جنسيته مع منع قوانين البلد من ذلك

29-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الزواج بأجنبية؟ مع العلم بمنع قوانين الدولة لهذا الزواج.
وأيضا :
ما حكم الزواج بامرأة في بلد يعرف عنه الفساد؟ وعدم معرفة الزوج عنها قبل الزواج إلا ما قالته عن نفسها.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكون المرأة أجنبية بمعني أنها لا تحمل جنسية بلدك، لا نعلم دليلا يمنع الزواج منها، والأصل إباحة ذلك حتى يثبت التحريم، لكننا ننصحك بعدم الإقدام على ذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية على الزوجين ومصير الأولاد وغير ذلك مما لا تحمد عقباه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78909،

ولا مانع من الزواج من تلك المرأة التي جهلت حالها، وإن كان الأفضل أن تختار من يُتحقق فيها الدين والخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net