الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنسبة للأولاد الذكور، فمن كان منهم لم يبلغ فنفقته واجبة على أبيه وكذلك السكني، ومن بلغ منهم فتسقط نفقته والسكني عن أبيه على القول الراجح إذا كان قادرا على الكسب، وبالنسبة للإناث فيستمر وجوب النفقة والسكنى لهن حتى يتزوجن. وراجع في ذلك الفتويين: 66857، 119636.
ومن ثبت له الحق في النفقة والسكنى من الأولاد على والده لا يسقطهما عن الأب سفر الزوجة بهم، فقد تقرر الوجوب في ذمته ولا يسقط إلا بأدائه.
وفيما يتعلق بالزوجة فإن كان طلاقها بائنا فلا نفقة لها ولا سكنى، إلا أن تكون حاملا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36248
والله أعلم.