الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قادرا على النفقة على ابنتك فلا يجوز لولدك أن يدفع إليك من زكاة ماله لتنفق عليها، فإن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لولدك أن يملك أخته هذا المال على جهة الزكاة لأنها غنية بنفقتها الواجبة عليك.
ولكن باب الصدقة والبر واسع، فإذا أراد ولدك أن يخفف عنك بعض أعباء علاج أخته فيتبرع بشيء من النفقة لأجل علاجها كان متقربا بقربة عظيمة يرجى له ثوابها وذخرها عند الله عز وجل.
والله أعلم.