الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالربا محرم بل هو من كبائر الذنوب والسبع الموبقات قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.{البقرة: 278-279}.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم : آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء . رواه مسلم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن : أكل الربا.
فلا يباح الإقدام عليه إلا لضرورة، فإن لم تكن ضرورة فالإثم يشمل آخذه ومن أعانه وسهل له ذلك القرض بكفالة أو غيرها لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
وكفارة ذلك عن خالك هو كثرة الاستغفار له، والصدقة عنه، والدعاء بالمغفرة والرحمة له. وانظر الفتوى رقم: 3500. وأما الدين المتبقي فليس في ذمة خالك وإنما هو في ذمة آخذه (أحمد).
وكذا مصاريف القرض، لكن إذا كان المقصود بها الفوائد الربوية، فالواجب فيها ألا يسدد ما لم يجبر على تسديدها.
أما الرجلان اللذان قاما بكفالته في ذلك القرض فإنه يشملهما إثم لتعاونهما معه عليه، وما أخذ منهما يرجعان به على أحمد صاحب القرض، لأنهما ضامنان له، والضامن غارم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
والزعيم هو الضامن. قال ابو شجاع في متنه: ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه.. وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه.
والله أعلم.