الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من المتصور أن لا تكون تلك الملابس ملكا لأحد فهي لا تخلو من أن تكون ملكا للعميل وقد دفع ثمنها، أو أن تكون باقية على ملك الشركة إذا لم يكن العميل قد دفع عنها الثمن، وبالتالي فلا يجوز أخذها دون الرجوع إلى مالكها وهو العميل أوالشركة المنتجة لها، فإن أذن لكم من هو مخول بالإذن والتصرف فيها جاز لكم أخذ تلك الملابس الفائضة والانتفاع بها، وإلا فلا، لأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
والله أعلم.