الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا ليس ربا؛ لأنه لم يشترط عليك أن تعطيه أكثر مما دفع، ولاتواطأتما على ذلك، وقد قضيته أكثر من حقه، فإن كنت متبرعا بالزائد فلا حرج عليك، لأن هذا من الهدية أو حسن القضاء، وقد ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم: يتقاضاه فأغلظ، فهمّ به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، قالوا: يا رسول الله إنا لا نجد إلا أمثل من سنه، فقال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. وراجع الفتوى رقم: 18212.
وإن كنت غير متبرع بالزائد فلك حق المطالبة به وعليه أن يؤديه إليك .
وكونك أعطيته عشرين ليأخذ منها حقه لا ربا فيه أيضا عند كثير من أهل العلم، لأن المصارفة إنما وقعت بين ما كان في الذمة وما تم التقابض فيه، والباقي يكون أمانة بيده.
جاء في مطالب أولي النهى ممزوجا بكلام المنتهى: وصارف فضة بدينار إن أعطى فضة أكثر مما بالدينار ليأخذ رب الدينار قدر حقه مما أعطيه، فأخذ صاحب الدينار من الفضة قدر حقه، جاز هذا الفعل منهما - ولو كان أخذه قدر حقه بعد تفرق ـ لوجود التقابض قبل التفرق، وإنما تأخر للتمييز، والزائد عن قدر حقه أمانة لوضع يده عليه بإذن ربه. وكذا في كشاف القناع وغيره من كتب السادة الحنابلة رحمهم الله.
والله أعلم.