الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو حال تلك القطعة التي كتبتها الأم باسمها من أن يكون ابنها- مالك القطعة - قد وهب لها ما سجلته باسمها أو لم يكن قد وهب لها ذلك.
فإن كان وهبها لها، ثم أراد شراءها من ورثتها وتم البيع والتراضي، لكن تأخر تسجيل ذلك قانونيا، فالسعر حينئذ على ما اتفق عليه وتم البيع به سابقا، ولا عبرة بتغير السعر لأن الإجراءات القانونية لا تأثير لها في صحة البيع .
هذا إن كان البيع قد حصل بالفعل، فإن لم يكن قد تم، وإنما حصلت المساومة وأجل إمضاء العقد إلى حين استكمال الإجراءات القانونية، وقد مات الأب، فالأمر إلى الورثة إما أن يمضوا في شراء القطعة من ورثة الأم، ويكون السعر ما يتفق عليه عند إمضاء البيع، سواء أكان ما كتب في الأوراق القديمة، أو كان أكثر منه أو أقل؛ لأن العبرة فيه بما يتفق عليه البائع والمشتري.
وأما إن لم يكن وهبها إياها فهي له، لأن الأم إنما هي مجرد وكيلة عنه في شرائها وتسجيل القطعة باسمها لا تاثير له في الملك.
لكن الذي يمكن أن يحقق في الدعاوي ويحكم بما صح منها إنما هو القضاء الشرعي.
وبالتالي فلا بد من رفع الأمر إليه إن لم يصطلح الطرفان على صيغة يتراضيان عليها.
وللمزيد انظر الفتاوي التالية أرقامها: 114998، 115802، 120366.
والله أعلم.