الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنبشرك أن من تاب تاب الله عليه، لقوله سبحانه: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة:39}.
وانظري هاتين الفتويين: 16659، 112282 .
وأما ما بقي من ذلك القرض الربوي في ذمتك فالواجب عليك هو سداد أصله لا فوائده المترتبة عليه، فإذا علمت أنك قد سددت ما أخذته من البنك، واستطعت التحايل على الفوائد والتهرب منها، فلا حرج عليك، لأن الواجب في ذمتك إنما هو أصل القرض، وإذا خشيت من الموت فينبغي أن تكتبي وصيتك لمن يسدد عنك ما بقي في ذمتك منه لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
علما بأن كتابة الوصية به لا توجب قضاءه إلا من تركة الميت، لكن لو وجد متطوع من الورثة أو من غيرهم بقضائه فإن ذلك يبرئ منه.
وإن كان التأمين المذكور تعاونيا، وفي العقد أنه يتولى الدين عن صاحبه بعد موته فلا حرج، وأما إن كان التأمين تجاريا محرما وهو الظاهر، فلا يجوزالاشتراك فيه، ومن أجبر عليه لم يجز له أن يأخذ منه أكثر مما أجبر على دفعه فيه، وعلى فرض كونه تأمينا محرما وكانت النسبة التي يأخذ تعادل ما بقي من أصل القرض فلا حرج أن يتولى السداد عن صاحبه عند عجزه أو بعد موته، ولو أمكن التحايل لأخذ ما يجبر المرء على دفعه في التأمين المحرم فلا حرج عليه.
وللمزيد حول حكم التأمين بنوعيه المباح والمحرم، انظري الفتويين رقم: 2593 ، 7394
والله أعلم.