حكم إقراض فوائد ربوية لشخص مدين لبنك

1-8-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز تسليف فائدة البنك لشخص مديون لبنك وتزداد عليه الفوائد عند تأخره فى السداد، وعندما يسدد لنا المبلغ نخرجه في أوجهه الخاصة به؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفوائد الربوية يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو إعطائها للفقراء والمساكين، وإذا كان الشخص المذكور قد تاب إلى الله عز وجل مما اقترضه من البنك الربوي، وظهرت عليه علامات صدق التوبة وهو فقير محتاج فإنه لا حرج في دفع تلك الفوائد إليه، لا مجرد إقراضه إياها ليسدد بها ما اقترضه من ذلك البنك تخلصا من الحرام وإقلاعا عنه، وإذا لم يكن الأمر كذلك فيجب صرفها في مصالح المسلمين العامة.

وننبه إلى أنه لا يجوز وضع مالك في بنك ربوي لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان، لكن إذا لم يجد المرء بنكا إسلاميا يحفظ فيه ماله، جاز له أن يفتح حسابا جاريا ونحوه في بنك ربوي للحاجة على أن يقدر ذلك بقدره، ولو افترض حصول فوائد نتيجة ذلك وجب أن يتخلص منها في المصارف التي ذكرناها.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين رقم : 115482، 120496، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

www.islamweb.net