الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العمل كما يظهر من سؤالك مشتمل على محذورين الأول: ما تضمنه رسوم الاشتراك من غرر بين إذ هو ستة دولارات ولا يدري كم يستفيده المشترك من ورائها، والثاني هو: التسويق الهرمي، والتسويق الهرمي قد بينا من قبل حرمته، لأنه يتضمن إعطاء عمولات للعميل مقابل البيع الذي تم عن طريق الآخرين لمجرد اشتراكهم عن طريقه، وهذا غير جائز، لأن أخذ العمولة إنما يكون بما يبذله الإنسان من جهد، وراجعي في بيان حرمة التسويق الشبكي، سواء كانت السلع مباحة أم محرمة، الفتاوى التالية أرقامها: 19359، 27682، 35492، 60978، 67011، 114509.
وراجعي شروط جواز العمل في بيع مستحضرات التجميل الفتوى رقم: 56168.
ومجرد سماح المسئولين للشركة بالعمل لا يدل على جواز العمل بها وأن عملها مباح، فعليك ترك هذا العمل، أما ما سبق وحصلت عليه من مال فهو مال مختلط يشمل المباح المتمثل في العمولات التي حصلت عليها نتيجة ما قمت ببيعه مما يجوز بيعه، ويشمل المحرم وهو المتمثل في العمولات المأخوذة نتيجة لعمل من اشترك عن طريقك، وكذلك العمولات المأخوذة مقابل بيع ما لا يجوز بيعه إن كنت قمت ببيع شيء مما لا يجوز بيعه، فعليك الاجتهاد في قدر المال المحرم والتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين أوعلى الفقراء والمساكين.
نسال الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.
والله أعلم.