الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخوك قد أنفق هذه النفقات، ولم ينو أن يرجع بها فلا يحق له أن يطالب بما أنفقه من مال، فمن أنفق مالاً على إصلاح ملك غيره بنية التبرع فلا يحق له الرجوع بما أنفقه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: القيام بعمل نافع للغير بدون إذنه ... أن يأتي بعمل يلزم الغير أو يحتاجه بدون إذنه، كمن أنفق عن غيره نفقة واجبة عليه، أو قضى عنه دينا ثابتا في ذمته، ولم ينو المنفق بذلك التبرع ، فإن ما دفعه يكون دينا في ذمة المنفق عنه . وعلى ذلك نص المالكية والحنابلة خلافا للشافعية والحنفية. اهـ .
وجاء في درر الحكام: لو أنشأ أحد دارا أو عمرها لصاحبها بدون أمره كان البناء أو العمارة لصاحب العرصة أو الدار ويكون المنشئ متبرعا فيما أنفقه على عمارته إياها. اهـ .
فالحنابلة والمالكية يجيزون الرجوع في مثل هذه النفقة إذا لم ينو صاحبها التبرع خلافاً للشافعية، والحنفية الذين يشترطون إذن المالك، أما إذا نوى المنفق على ملك غيره التبرع فلا حق له في الرجوع فيما أنفقه.
وننبهك إلى أنه يجب على الوالدين التسوية بين أولادهم في العطية، وراجع في تفصيل ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 101286 ، 104914 ، 110017 .
وننصحكم بمحاولة حل هذا الأمر بالرفق واللين والحرص على صلة الرحم فيما بينكم.
والله أعلم.