الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجملة ما ذكرته عن تلك البطاقة الاثتمانية المغطاة لا حرج فيه، إن كانت مغطاة غطاء كاملاً، وأخذ النسبة المئوية على السحب النقدي يعتبر رسوم خدمة، لأن هذه الأجهزة لها كلفة من جهة استئجار المكان التي توضع فيه، ومن جهة صيانتها، ومن جهة ما تحتاج إليه من كهرباء وهاتف ومراقبة ونحو ذلك، فهي تحتاج إلى كلفة، فهذا الرسم الذي يؤخذ هو رسم خدمة، وما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية، فإنه لا بأس به، لأنه لا يلزم الناس بأن يخدموا غيرهم مجاناً، ومن المعلوم أن حفظ المبلغ الكبير ليس كحفظ المبلغ الصغير فالتفاوت في أجرة الحفظ ورسوم الخدمة غير مؤثر.
وتهمة قصد الربا في البطاقة المغطاة، منتفية حيث إن لصاحبها رصيداً فهو دائن غير مدين، وبناء عليه فلو شرط البنك للسحب النقدي بتلك البطاقة المغطاة رسوماً أو نسبة مئوية معلومة، فإنه لا حرج في ذلك.
والله أعلم.