الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أشكل أمر كنايات الطلاق على كثير من الناس، وتسبب الجهل به وبحدّه إلى تلاعب الشيطان بهم وفتح أبواب الوساوس عليهم، والحقيقة أن الخطب في ذلك يسير والأمر فيه سهل هين، ولا نحتاج لأجل ذلك إلى الدخول في مباحث لغوية في التفريق بين النية والقصد ونحو ذلك. وقد ذكرنا ضابط الكناية مفصلا في الفتوى رقم: 78889 .
والواقع أنك لم تذكر لنا – أيها السائل - ما حدث بينك وبين زوجتك مفصلا حتى نتمكن من إفتائك فيه ولكنك ذكرت كلاما مجملا، ولكنا على كل حال نقول: إن كنت قد طلقتها أثناء حديثك معها في الهاتف طلاقا صريحا فإنه يقع سواء قصدته بقلبك أم لم تقصده وسواء كنت راضيا به أم لا.
وإن كنت قد أخبرت أخاك الذي وكلته في شؤونك أن يوقع الطلاق فإن هذا القول بمجرده لا يعد من قبيل الطلاق الصريح ولا الكناية بل يرجع الأمر في ذلك إلى أخيك، فإن طلق زوجتك فقد حصل الطلاق وإلا فلا.
والظاهر من كلامك أنك عندما طلبت من بعض أهلك أن يطلقها فإن ذلك لم يقع ولم يحصل الطلاق لما ذكرت من رغبة أهلك في استمرار العلاقة بينكما.
أما إن كان قد جرى بينك وبينها شيء من كنايات الطلاق بضوابطها المبينة في الفتوى المحال عليها آنفا، فإن الطلاق يقع عند نية إيقاعه وإنشائه بهذا الكلام، ولا يقع بغير ذلك.
والله أعلم.