الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي للمسلم أن يبول قائما إلا في حالة الضرورة أو الحاجة، وعليه أن يحافظ على الطهارة ويحذر من النجاسة، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 94574، ورقم: 17378، فنرجو أن تطلع عليهما .
وإذا تيقن إصابة النجاسة لبدنه أو ثيابه، فيجب عليه تطهيرها، وإذا شك في إصابتها فيكفيه النضح وهو الرش بماء خفيف على مكان الشك ليزول بذلك ما في قلبه، وإذا أصابه شيء وشك، هل هو نجس أو طاهر؟ فلا يغسله ولا ينضحه، لأن الأصل الطهارة وبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه.
ولذلك فإن ما تفعله من المسح والتسمية والتشهد خطأ وعليك أن تتركه وتفعل ما ذكرنا في حالة تيقن الإصابة بالنجاسة أو الشك فيها، كما أن عليك أن تحذر من كثرة الشك والوسواس في الطهارة، فإن ذلك من الشيطان ومن أفضل العلاج له الاستعانة بذكر الله تعالى ودعائه والاستعاذة من الشيطان والإعراض عنه وعدم الاسترسال فيه، فإذا تيقنت أنك تطهرت فلا تلتفت إلى ما يحدث بعد ذلك من الشكوك والأوهام واشتغل عنه بذكر الله والاستعاذة به من الشيطان الرجيم، فقد روى مالك في الموطإ عن الصلت بن زييد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده؟ فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه.
وللمزيد من الفائدة، انظر الفتويين رقم: 106629، ورقم: 2860.
والله أعلم.