الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تقذفي زوجك بالزنا وممارسة الفاحشة إلا ببينة ظاهرة كأن يكون قد اعترف لك بهذا مثلا، لأن القذف بالزنا دون بينة من أكبرالكبائر التي توجب غضب الله وسخطه، على ما بيناه في الفتوى رقم: 93577.
وإن كان الأمر على ما ذكرت من علاقاته هذه المشيئة فإما أن يكون قد تاب من ذلك قبل الزواج وحينئذ فزواجكما صحيح لا شبهة فيه، وأما إذا كان قد تزوجك قبل التوبة فإن زواجكما غير صحيح.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ونقل عن الإمام أحمد أنه ذهب إلى أنه لا يصح عقد النكاح من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزوج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النــور:3}.
ثم إن ما ذكرت من هذا المرض الذي أصبت به بسببه لا علم لنا بحقيقته ولا بمضاعفاته ولكن إن علمت من أهل الطب والخبرة أن استمرارك في البقاء مع زوجك سيصيبك من جرائه ضرر محقق أو مظنون فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، لأنه لا ضرر ولا ضرار وأيضا فإنه يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إذا كان بزوجها ضعف جنسي يمنعه من إعفافها، كما بيناه في الفتوى رقم: 56738.
فإذا انضاف إلى ذلك ما ذكرت من احتمال تعرضه للعقم بسبب هذا المرض فالظاهر أن الحق في طلب الطلاق كان أقوى، فاستخيري الله واطلبي من زوجك الطلاق وسيكون أمرك إلى خير.
والله أعلم.