الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، ولا يلزم الزوجة ولو كانت غنية أن تنفق على البيت من مالها الخاص، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، وتراجع في ذلك الفتويين رقم: 35014، 19680.
فإذا كان زوجك لم يشترط عليك للسماح لك بالعمل أن يأخذ شيئاً من راتبك، فراتبك حق خالص لك، ولا يجوز لزوجك أن يأخذ شيئاً منه دون رضاك.
وإذا كان زوجك يأخذ راتبك بغير حقٍ فهو ظالم لك، ولا حرج عليك في أخذ قدرهذا المال الذي أخذه منك بغير علمه، ثمّ إذا كنت تأخذين من ماله زيادة على ما أخذه منك، فإن كان بقدر ما تحتاجين إليه لنفقتك وأولادك بالمعروف فهو جائز، فعن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.
وأمّا إذا كنت تأخذين من ماله زيادة عن النفقة بالمعروف فهو غير جائز، وعليك ردّ قدر هذا المال لزوجك، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 105547.
وإذا كنت تشكين فيما إذا كان الذي تأخذينه أكثر من القدر المباح لك أخذه، فالواجب أن تردي ما يغلب على ظنك أنه قدر الزيادة.
والله أعلم.