الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة مركبة من مجموع معاملات كلها محرمة.
أولها: التعاون مع البنك التجاري الربوي، وذلك محرم شرعا ولو كان في معاملة جائزة لما في ذلك من التعاون معه على إثمه وباطله وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
والأمر الثاني: فتح الحساب بالمبلغ المذكور على أن تأخذ عليه فائدة سنوية قدرها 9 في المائة وذلك صريح الربا لأنه مجرد قرض بفائدة.
والأمر الثالث: توقيع قرض السيارة بفائدة يأخذها البنك منك وقدرها 6 في المائة وذلك صريح الربا.
ثم هو يرهن الوديعة في القرض تلك المدة ويأخذ من فوائدها ويعطيك قليلا منها. وهذا كله محرم لا يجوز الدخول فيه ولا القبول به ولا التعاون مع أصحابه.
ولا يتصور أبدا أن البنك يعطيك قرضا، ويأخذ منك أقل مما دفع إليك، لكنه يستفيد فائدة كثيرة من ذلك القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء أكان النفع محسوسا أو غير محسوس، فقد يعطيك قرضا بألف على أن ترد له خمسمائة فقط لكن تشتري منه أو تؤجره أو تسلفه أو تعطيه عرية أو تبذل له جاها ونحو ذلك فيكون الأمر ربا .
وللفائدة انظر الفتويين التاليتين: 9013 ،9670 .
والله أعلم.