الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يقرّ الإسلام علاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية بغير الزواج، وتعلّق قلب الرجل بالمرأة الأجنبية، إذا نشأ عن تفريط في التزام حدود الشرع وآدابه في تعامل الرجال مع النساء، فإن صاحبه آثم وعليه أن يجاهد نفسه للتخلص من ذلك، وهذا التعلّق يؤدي إلى مفاسد وأمراض قلبية كمرض العشق، وراجع الفتوى رقم: 9360.
أمّا إذا وقع تعلقّ قلبيّ بين رجل وامرأة بدون قصد وسعي منهما فإنه لا إثم عليهما في ذلك، لكن الطريق الوحيد الذي يقره الشرع في العلاقة بينهما هو أن يخطب الرجل المرأة من وليها الشرعي، وتظل العلاقة بينهما كالعلاقة بين الأجانب حتى يعقد عليها، فتصير زوجة له، وأما إذا لم يتيسر زواجهما، فليسع كل واحد منهما في إزالة هذا التعلق القلبي.
وعليه فالواجب عليك أن تتوب إلى الله وتكفّ عن محادثة تلك المرأة، وإذا كنت ترغب في زواجها وكنت قادراً على الزواج ومراعاة العدل بين زوجتيك فلا مانع من الزواج بهذه المرأة.
وأمّا إذا لم تكن قادراً على الزواج أو لم تتمكن من الزواج منها، فعليك أن تزيل من قلبك هذا التعلّق، بقطع كلّ علاقة بها وعدم الاسترسال مع الأفكار والخواطر وشغل الأوقات بالأعمال النافعة، والحرص على تقوية الصلة بالله بتعلّم أمور الدين و الحرص على الصحبة الصالحة التي تعين على الخير وحضور مجالس العلم والذكر، مع كثرة الدعاء أن يعصمك الله من الفتن.
وننبهك إلى أن التزام الرجل بحدود الله وغض بصره عن الحرام من أهم أسباب قناعة الزوج بزوجته، كما أن إطلاق البصر في المحرمات يزهّد الزوج في زوجته ولو كانت أجمل نساء الأرض، ويفتح الأبواب للشيطان ليزين له الافتتان بغيرها والنفور منها، فاحرص على غض البصر وسد أبواب الفتنة، وعاشر زوجتك بالمعروف لعلّ الله يجعل لك فيها خيراً كثيراً.
والله أعلم.