الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الانتفاع بما اشتريته بهذا المال، لأن حرمة المال تتعلق بذمة الشخص الحائز له لا بعين المال الحرام، وإنما الواجب هو التوبة من أخذ المال الحرام والتخلص من قدر هذا المال، وراجع في هذا الفتوى رقم : 108446.
أما إذا كان المال مشكوكاً فيه ولم يمكن الجزم بكونه محرماً، فالأصل أن اليقين لا يزول بالشك؛ فلا يحكم بحرمة هذا المال بمجرد الشك، وإن كان التخلص من المال المشكوك فيه أولى، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 101862.
نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياك ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا.
والله أعلم.