الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمراد السائل غير واضح، فإن كان يعني أنه مكَّن ابنه من قيادة سيارته دون أن يبلغ السن القانونية لذلك، وبالتالي فليس معه رخصة للقيادة، فتوفي الابن في حادث أثناء ذلك، فهل على الوالد كفارة بسبب تمكينه لابنه من القيادة في هذه الحال؟.
فالجواب: أن الحكم في ذلك يختلف باعتبار كون الابن متقنا للقيادة أولا، فإن كان متقنا فلا كفارة على الوالد الذي مكنه، حتى ولو لم يكن مع الابن رخصة، وأما إن كان لا يحسن القيادة فهذا تفريط ظاهر من الوالد يوجب عليه الكفارة، بصيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة، لقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً {النساء:92}.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في اللقاء الشهري عن نحو ذلك فقال: إن كان هذا الابن يحسن القيادة فلا شيء على الأب، لأن الأب لم يأمره بل لم يجبره على ذلك، وإن كان لا يحسن القيادة فالأب مفرط، فعليه أن يكفر، لأنه السبب في قتل هذا الشاب، كذلك أيضاً: لا بد أن نعلم هل السبب في انقلاب السيارة تصرف الشاب أم أنه قضاء وقدر؟ أحياناً يكون السبب أن الإطار ينفجر بدون فعل الإنسان، ثم تنقلب السيارة ويحصل حادث فليس في هذا شيء، أما مسألة الرخصة فليست لازمة، الكلام على إحسان القيادة، لكن حمل الرخصة وعدمها هذا تجاه المسئولين، أما باعتبار ما يقتضيه الشرع فمتى كان يحسن القيادة فسواء كان يحمل رخصة أو لا فلا يختلف الحكم. اهـ.
وراجع في قتل الخطأ وأقوال العلماء في كفارته الفتويين رقم: 5914، 1872.
والله أعلم.