الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم على الشراب المذكور بالحل أو الحرمة ينبني على معرفة محتوياته، ولا علم لنا بالشراب المشار إليه ولا بمحتوياته، لكن إن لم يكن مسكرا أو مضرا فلا حرج في تناوله إذ الأصل في الأشربة الحل ولا يحرم منها شيء إلا ما ثبت ضرره أو كونه مسكرا، كما قال صاحب الروض: والأصل فيها الحل لقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا، فيباح كل طعام طاهر... لا مضرة فيه... اهـ مختصرا.
وإذا كان الشراب المشار إليه مسكرا فلا يجوز شرب شيء منه ولو كان قليلا فما أسكر كثيره فقليله حرام. وانظر الفتويين: 62941، 35816.
والله أعلم