الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أنه وقع خطأ من الجهة المانحة لذلك المبلغ بأن دفعته مرتين خطأ والمفترض أن تدفعه مرة واحدة.
وإذا كان الأمر كذلك وقد سحبته مع علمك بحقيقة الأمر، فأنت آثم لتعاونك مع موكلتك على الإثم والعدوان، وأكل مال الغير بالباطل قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
وعليك أن تخبر ورثتها بذلك ليخبروا الجهة المانحة بما حصل، ويعيدوا إليها المال، أو تبرئ مورثتهم منه.
وللوقوف على شروط التوبة الصحيحة انظر الفتوى رقم: 5450.
والله أعلم.