الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الأب يملك وكالة صحيحة من ابنه تخوله التصرف في ماله بيعا وشراء، فلا حرج عليه فيما فعل وهو صحيح ماض، ويكون ثمن نصف تلك العيادة هو ما اتفقتما عليه ودفعته إلى الأب، ولا تأثير لتأخر الإجراءات القانونية في كتابة العقد ونقل الملك، وتكون غلة ذلك المال للابن والعيادة ملك لك وحدك.
وانظر شروط البيع وأركانه في الفتوى رقم: 15662.
وأما خشية الأب من عدم رجوع الابن فلا تأثير لها في صحة العقد، وعلى الأب أن يبادر بتمكينك مما باعه لك من نصف العيادة بإكمال الإجراءات القانونية.
فإذا علم الابن وسخط فيمكنك إقالة البيع واسترجاع ما دفعته، أو طلب أكثر منه على اعتبار كون الإقالة بيعا لا فسخا، والأولى عقد بيع جديد بأن يشتري منك نصف العيادة بما تتفقان عليه من ثمن سواء أكان أقل أوأكثر مما دفعته . كما بينا في الفتوى رقم: 75391. وينبغي أن تعد الأب بذلك وهو مخرج حسن لما يخشاه من نقمة الابن وسخطه .
وننصحك بالحكمة في معاملة الأب ومحاورته بالقول الهين اللين والأسلوب الحسن للتأثير عليه وإقناعه بما بيناه.
وللمزيد حول الوكالة وشروطها انظر الفتاوى التالية أرقامها: 15256 ، 29977، 35737، 36888.
والله أعلم.