الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن سب الله تعالى كفر مخرج من الملة بل هو من أشنع أنواع الكفر وأقبحها وأسوأها، وسب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة هو الآخر وهو من أقبح أنواع الكفر، ولكن هذا كله إنما يكون كفرا في حق من يفعله مختارا، أما المكرَه فمعفو عنه، كما قال الله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ. {النحل:106}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. وفي حكم المكره: المريض مرضا يفقد معه السيطرة على كلامه فيتكلم مجبرا بما لا يقصده وبما يعتقد خلافه. وراجع الفتوى رقم: 117168
ثم ليعلم السائل الكريم أن الوسواس القهري لا تسقط به الواجبات الشرعية من الصلاة وغيرها، والواجب على من ابتلي بذلك أن لا يستسلم له، ويبذل ما في وسعه في سبيل علاجه، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 3086. وأما ما يتعلق بماهية الوسواس القهري وعلاجه، فقد سبق بيانه في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 60628.
أما قول السائل الكريم:-أقرأ المعوذات ولم أستفد- فهذا قد يكون بسبب عدم فهم معنى المعوذات، وبالتالي تكون قراءته مجرد تحريك للسان بألفاظها، فالمعوذات إنما هي دعاء ولجوء واستعاذة بالله تعالى، فلا بد فيها من صدق التوكل على الله، وحسن الظن والاستعانة به، وتعلم معاني الألفاظ التي تقرأ، بحيث يحضر القلب ويتواطأ مع اللسان عند التلاوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. رواه الترمذي وأحمد. وحسنه الألباني.
فلا بد عند قراءة القرآن، والرقية، والصلاة، والدعاء من حضور القلب، حتى يتم الانتفاع بذلك، فداوم على قراءتها مع حضور القلب وتعلقه بفضل الله تعالى ورحمته، ولا تيأس من روح الله.
وأما مسألة سلس الريح، فمن كان مصابا بخروج الريح خروجا مستمرا بحيث لا يأتي عليه وقت يمكنه الصلاة فيه بطهارة، فحكمه حكم المريض بسلس البول، فيتوضأ صاحبه للصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما شاء من النوافل. وإن كان خروج الريح يتوقف عنه زمنا يمكنه أداء الصلاة فيه أخر الصلاة إلى ذلك الوقت، فإن خاف خروج وقت الصلاة توضأ وصلى، ولو أحدث في أثناء صلاته أو وضوئه فصلاته صحيحة. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 16023.
والله أعلم.