الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الراجح تحريم استعمال المطلي بالذهب، وتجب التوبة على من فعل ذلك، وليست هناك كفارة محددة وإنما يتعين الإكثار من العمل الصالح، فقد قال الله تعالى: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:39}.
واعلم أن حلق اللحية محرم لما تكرر من الأحاديث النبوية من النهي عن حلقها والأمر بإعفائها وتوفيرها.
وقد بسطنا الكلام في حكم الأخذ منها، وفي المطلي بالذهب في عدة فتاوى سابقة.
فراجع منها، الفتاوى التالية أرقامها: 71215، 14055، 35302، 32570.