الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في رفع الدعوى وطلب التعويض عما أصاب ذلك الرجل من ضرر في يده، وقد بينا متى يحق للمجني عليه الخيار بين القصاص وأخذ الدية، ومتى يتعين أخذ الأرش، وحكم الصلح عن ذلك، في الفتويين رقم: 61822، 100957.
وإن كان الضرر الذي أصابه منهم يستوجب قصاصا وقد اشتركوا جميعهم فيه فله استيفاء القصاص منهم جميعا، وإلا بأن لم يكن فيه قصاص وإنما أرش أو دية فيكون ذلك على مجموعهم قال في زاد المستقنع: إذا قطع جماعة طرفاً أو جرحوا جرحاً يوجب القود فعليهم القود، وَإِنْ سَقَطَ الْقَوَدُ أَدَّوْا دِيَةً وَاحِدَةً.
وكذلك إن كانت هنالك أضرار مادية لحقت بكم من ذلك الاعتداء، فلكم الحق في المطالبة بالتعويض عنها، وينبغي رفع الدعوى ضدهم لينزجروا ويكفوا عن ظلم الناس والاستهانة بهم وبمعتقداتهم، وليتم تأديبهم بما يحقق ذلك الغرض.
وللوقوف على مشروعية التعويض عن الضرر وما يجوز منه وما لا يجوز، انظر الفتويين رقم: 9215، 35535.
والله أعلم.