الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على من أفطر في رمضان متعمدا أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه بعد ذلك الكفارة الكبرى وهي إطعام ستين مسكينا، أو عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، مع قضاء ما أفطر، فلا تجزئ الكفارة عن القضاء.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: والكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء، والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين.
وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الكفارة لا تكون بتعمد الأكل والشرب مع اتفاقهم على أن تعمد الفطر في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب وإنما تجب بالجماع فقط ، واتفاقهم على أن الكفارة لا تجزئ عن القضاء،كما أشرنا، وانظري الفتويين رقم: 3773، ورقم: 1352.
وهذا إذا كان المكلف أفطر متعمدا، أما إذا كان أفطر بعذر فلا كفارة عليه إلا إذا فرط في القضاء ودخل عليه رمضان الآخر، فعليه مع القضاء الكفارة الصغرى وهي إطعام مد عن كل يوم .
قال بعضهم: ومن يفرط في قضاء رمضان إلى رمضان فعليه المد كان.
والله أعلم.