الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج المرأة من بيت زوجها إن كان بغير إذنه فإنه يعتبر نشوزا، قال ابن قدامة في المغني: فإن أظهرت النشوز، وهو أن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج من منزله بغير إذنه، فله أن يهجرها في المضجع، لقول الله تعالى: { واهجروهن في المضاجع }. اهـ
وحضانة الأولاد حق مشترك للزوجين قبل الطلاق، وبالتالي فلا تنفرد تلك الزوجة بحضانة أولادها بمجرد نشوزها وقبل الطلاق، ولزوجها منعها من أخذهم،
قال العدوى في حاشيته على الخرشي: ومحل كون الحضانة للأم إذا طلقت أو مات زوجها، وأما وهي في العصمة فالحضانة حق لهما. انتهى.
هذا فيما يخص الحكم الشرعي في الجملة حسبما ظهر لنا، وبالنسبة لما سيحكم به القاضي بعد رفع الأمر إليه في هذه القضية فهذا متروك له.
والله أعلم.