الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ثبت له حق قبل شخص وأسقطه عنه عن رضى منه في حال رشده ووعيه فإن ذلك الساقط لا يصح الرجوع فيه، للقاعدة الفقهية المشهورة: الساقط لا يعود. ومعناها كما في درر الحكام: أنه إذا أسقط شخص حقاً من الحقوق التي يجوز له إسقاطها سقط ذلك الحق وبعد إسقاطه لا يعود.
وبناء عليه فإن كان ذلك الشخص قد أسقط حقه في ربحه من مال المضاربة ونحوه، فليس له التراجع عن ذلك الإسقاط سواء أكان لتراجعه سبب أم لا؟.
والله أعلم.