الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت جدتك قد أرضعتك أكثر من خمس رضعات كما ذكرت فقد صرت محرما لجميع بنات أخوالك وبنات خالاتك، لأنك حينئذ تعتبر ابنا ـ من الرضاع ـ لجدتك، وخالاً لبنات خالاتك، وعمًّا لبنات أخوالك، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعليه؛ فيحرم عليك الزواج منهن، ويجوز لهن نزع النقاب بحضورك وأن تنظر منهن ما يجوز للمحرم نظره من محارمه من النساء، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20445 ، كما يجوز لك أن تكون محرما لهن عند إرادة السفر للعمرة ونحوها من الأسفارالمشروعة، وراجع الفتوى رقم: 13931.
والله أعلم.