الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لأخيك الزواج من بنت عمه إذا لم يكن بينهما سبب رضاع، بحيث لم يرضع من لبن أمها أو لبن أبيها من غير أمها، ولم ترضع هي من لبن أمه أو لبن أبيه من غير أمه ولم يشترك في الرضاع معها من امرأة أخرى، ولا يحرمها عليه رضاع أخته مع أخيها
والرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو: خمس رضعات مشبعات، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.