الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبنك الربوي يعتبر بمثابة حائز المال الحرام، وحائز المال الحرام قد أجاز أهل العلم معاملته في غير عين المال الحرام، وبشرط أن تتقيد المعاملة بالضوابط الشرعية، مستدلين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ من معاملة اليهود ـ وهم أكلة الربا، فقد توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير.
وعليه، فإذا كان البنك يشتري السيارة شراء حقيقيا وتدخل في ملكه، ثم يبيعها للعميل بسعر محدد دون اشتراط زيادة عند التأخر في التسديد، فلا حرج في معاملته، وإن اختل شيء من ذلك لم تجز معاملته، علما بأن التعامل مع المؤسسات التي لا علاقة لها بالربا أفضل. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 28146، ورقم: 12927.
والله أعلم.