الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائل المشار إليه الغالب أنه بول لكون البول أصفر اللون, وسواء كان بولا أو غيره فهو نجس وقد أحسنت صنعا بالاستنجاء منه, ولكن لا يصح الاكتفاء بمسح تلك النجاسة بل لا بد من غسلها بالماء حتى تزول عينها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه.
فما فعله السائل من مسح موضع النجاسة ببلل يده لا تطهر به تلك النجاسة, وانظر الفتويين رقم: 56051, ورقم: 71255، وهذه عن كيفية إزالة النجاسة من البدن والثوب, والفتوى رقم: 108300، عمن صلى في ثوب نجس.
والله أعلم.