الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.
ولذلك فإن الأصل في الخل الإباحة ـ بغض النظر عن لونه سواء كان أبيض أو حمر ـ إذا كان متخذا من المواد المباحة، أو من خمر تخلل بنفسه دون يد صانع، كما سبق بيانه بالتفصيل والأدلة في الفتاوى التالية أرقامها: 35451، 54401، 109628. وما أحيل عليه فيها.
أما إذا كان متخذا من الخمر فلا يجوز استعماله إذا كان تخلله بفعل فاعل على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20249.
والله أعلم.