الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 110928. الإفرازات التي تخرج من المرأة وحكم كل واحد منها.
والسائل الذي أشارت إليه السائلة ليس منيا -فيما نظن- وإنما هو مذي، أو رطوبة فرج، أو ودي. وكلها لا توجب الغسل، ولا يبطل الصيام بخروجها، وانظري الفتوى المشار إليها آنفا. وحتى لو فرض أن الخارج المشار إليه مني فإن الاحتلام إذا حصل ولم يخرج معه مني فلا يوجب الغسل؛ بل إن المني إذا خرج يقظة بغير شهوة فلا يوجب الغسل أيضا، كما فصلناه في الفتويين: 41812 ، 116887.
والله أعلم.