الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صح ما ذكر من حصول مثل هذه الممارسات من هذا العم مع بنات أخيه، فلا شك في أن هذا جرم عظيم ومصيبة كبرى أن يكون من يرجى منه أن يكون حاميا للعرض المعتدي عليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه.
فالواجب أن ينصح هذا العم ويذكر بالله تعالى ويبين له سوء عاقبة الإقدام على مثل هذه التصرفات وأنه قد يعاقب بمثل ذلك في بناته، فإن انتصح ـ فالحمد لله ـ وإن استمر في غيه فيجب على كل واحدة من هؤلاء البنات الحذر منه واجتناب إبداء شيء من الزينة أمامه أو تمكينه من الخلوة بها، فتعامله معاملة الأجنبي، فلا يجوز لها تمكينه من الدخول عليها إذا كانت وحدها في البيت، وينبغي أن تهدده بإخبار وليها بالأمر إذا حاول الاعتداء عليها.
ويجوز هجر هذا العم لأجل الفسق ولا يعتبر ذلك قطيعة للرحم، قال العراقي في طرح التثريب: وأما قوله: لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام، فمحله إذا كان الهجران لحظوظ النفس، وتعنتات أهل الدنيا، قال النووي في الروضة: قال أصحابنا وغيرهم هذا في الهجران لغير عذر شرعي، فإن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم، وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه الصحابة عن كلامهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا.انتهـى.
والله أعلم.