الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنزيف المشار إليه ليس حيضا، لأن الحامل لا تحيض على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 33329 , وإنما هو دم استحاضة، لأنه دم يخرج في غير أيامه المعتادة فتجري عليه أحكام الاستحاضة , والمستحاضة تعتبر طاهراً، فتجب عليها الصلاة والصوم ويطؤها زوجها، إلا أنها يجب عليها الوضوء لكل صلاة، وقد كان الواجب على زوجتك أن تصلي وتسأل أهل العلم عن حالها لا أن تترك الصلاة فالصلاة شأنها عظيم في الإسلام وليس تركها أمرا هينا، والواجب عليها الآن قضاء الصلوات التي تركتها فورا قدر استطاعتها، وانظرالفتويين رقم: 61320 , ورقم: 31107، وكلاهما في كيفية قضاء الصلوات الكثيرة، والفتوى رقم: 20699، عن الفرق بين الحيض والاستحاضة .
والله أعلم.