الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففرض محتم على من له أكثر من زوجة أن يلتزم العدل بينهن، ولا يسعه ترك العدل بحال، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 118739، 73149.
وبينا في الفتوى رقم: 3604، ضابط الأمور التي يجب العدل فيها والتي لا يجب فيها، ولا خلاف بين الفقهاء في أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، ولو كانت غنية موسرة، وأن ذلك من أوجب حقوقها وآكدها، فإن كان زوجك يمنعك النفقة الواجبة لك من مطعم أو مشرب أو مسكن أو ملبس أوغير ذلك، مماهو مبين في الفتوى رقم: 113285.
فعليك أن تذكريه بالله سبحانه وبما أمر به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وتعليمه أن إمساك الزوجة دون الإنفاق عليها من أكبر الظلم لها، ثم تذكريه أيضاً بحقوق أبنائه عليه وأن نفقتهم واجبة عليه، فإن لم يستجب لك فيجوز لك أن ترفعي أمره للقضاء ليأمره القاضي بالنفقة أو التطليق، وامتناعك حينئذ عن فراشه لا حرج فيه، لأن الزوج إذا لم ينفق فلا حق له في الفراش، على ما بيناه في الفتوى رقم: 124684.
أما إن كان زوجك يوفي لك النفقة الواجبة، ولكنه يمنعك بعض الأمورالأخرى من نحو الهبات والعطايا ويخص بها زوجته الثانية فهنا لا يجوز لك الامتناع عن فراشه، لأنه لا يجب عليه العدل في مثل هذه الأمور، على ما بيناه في الفتوى رقم: 49632.
والله أعلم.