الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفائدة المذكورة إنما هي على القرض وهي في مقابله وليست في مقابل الخدمات المذكورة، وبذلك يكون قرضاً ربوياً محرماً لا يجوز أخذه إلا عند الضرورة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة:279}. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات.. فذكر منهن: أكل الربا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وتلك الخدمات من تدريب وتسويق وغيرها إنما هي تبرع من الدولة لأولئك هذا هو الظاهر، ولذا فإن من أخذ القرض ولم يستفد من تلك الخدمات فإن الفائدة ثابتة عليه لأنها على القرض لا أجرة لتلك الخدمات. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 17966.
والله أعلم.