الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في ذلك إن كنت تشتري البضاعة ثم تبيعها لهم بسعر أكثر مما اشتريتها به على سبيل المرابحة أو غيرها.
قال ابن قدامة في تعريف بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم... فيقول رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة (مثلاً) فهذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. المغني.
أو كنت تشتري البضاعة لزملائك باعتبارك وكيلاً عنهم وتأخذ أجراً منهم على ذلك فهذا كله لا حرج فيه.
قال القرطبي: الوكالة عقد نيابة، أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة في ذلك، إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره، أو بترفه، فيستنيب من يريحه. انتهى.
وقال في كشاف القناع: ولا يصح التوكيل بجعل مجهول لفساد العوض، ويصح تصرفه -أي الوكيل- بعموم الإذن في التصرف، وله حينئذ أجرة مثله لأنه عمل بعوض لم يسلم له. انتهى.
وجاء في درر الحكام: ... لكن إذا لم يشترط في الوكالة أجرة، ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعاً وليس له أن يطلب أجرة، أما إن كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجر المثل ولو لم تشترط له أجرة. انتهى.
وبناء عليه فلا حرج عليك في جلب البضاعة لأصدقائك وبيعها لهم بأكثر مما اشتريتها به، أو جلبها لهم بأجر على سبيل الوكالة بأجر كما بينا. وللفائدة في ذلك انظر الفتويين: 50862، 105285.
والله أعلم.