الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود بستر العورة تغطيتها بحيث لا ترى بشرتها، قال ابن قدامة في المغني: من كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه، وجملة ذلك أن ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة. انتهى.
وقال أيضا: فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة، لأن هذا لا يمكن التحرز منه وإن كان الساتر صفيفا.انتهى.
وليس المقصود أن لا ترى من أسفل كما ذكر السائل وإنما المقصود أن لا يراها من بجانبك، وإلا فقد كان السلف يلبسون الأزر ونحوها مما ترى فيه العورة من أسفله.
وننبه إلى أن بعض المصلين من الرجال بحجة التخفف من اللباس في الحر يلبسون تبانا قصيرا شفافا تحت القميص فإذا سجد أو ركع يرى من وراء القميص لون بشرته، فهذا تبطل به الصلاة لما ذكرنا، فينبغي الحذر من ذلك.
والله أعلم.