الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يمكننا الحكم على البطاقة الائتمانية المذكورة لعدم اطلاعنا على عقد إصدارها وشروطها.
لكن تقدمت لنا فتاوى في حكم استصدار بطاقات الائتمان وأنواع هذه البطاقات فراجعها تحت الأرقام التالية: 80402،6309 ، 19728، 2834.
وقد لا تخرج هذه البطاقة عن تلك التي سبق أن بينا أحكامها في الفتاوى المحال عليها.
فانظرها لتقف على الضوابط الشرعية لجواز استخدام البطاقة الائتمانية . ومدى توفرها في البطاقة التي تحملها.
والله أعلم.