الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الحال على ما ذكرت من أنك قد حلفت بالطلاق على عدم الجلوس على الكرسي المذكور ثم جلست عليه نسياناً، فالجواب أنه يترتب على هذا الحنث وقوع الطلاق عند الحنابلة وعلى القول المشهور عند المالكية خلافاً للشافعية وبعض المالكية، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 121268.
ولك تقليد مذهب الشافعية وبعض المالكية ولا يلزمك طلاق ولا كفارة، ولعل الشيخ الذي أفتاك بعدم الطلاق والكفارة قد اعتمد على هذا القول، والقول بلزوم كفارة يمين في حالتك إذا حنثت هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق المعلق عليه وكان الزوج لم يقصد طلاقاً وإنما قصد اليمين أو التهديد مثلاً كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
ولا داعي للحرج الذي تشعر به، ولا يلزمك السؤال عن المسألة بعد الوقوف على حكمها، علماً بأن من علاج الوسواس الإعراض عنه ونسأل الله تعالى أن يشفيك.
والله أعلم.