الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى حرجا في وجود ذلك الصراف الآلي في محل الجمعية، وليس له تأثيرعلى نشاطها وأرباحها إذا لم يكن يشترط لذلك إيداع أموال الجمعية فيه، كما أنه لا حرج في قبول تبرعاته بجوائز المتسابقين في الجمعية، وقد بينا حكم قبول هبة مختلط المال، فراجعها تحت الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 17296.
والله أعلم.