الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنص آية المائدة هو قوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ {المائدة:5}.
ثم إن المراد بالطعام هو ذبائح أهل الكتاب، كما فسره ابن عباس، وقد رخص الله تعالى للمسلمين في إباحة ذبائح الكتابيين ونكاح حرائرهم العفيفات، وأباح أن يطعموا طعامنا، ولم يجز أن تتزوجهم نساؤنا إجماعا، كما قال القرطبي.
ولا حاجة لذكر غير ذلك من الملابس والمقتنيات الأخرى والطعام غير اللحم، لأنه لا فرق بين الكتابي وغيره من الكفار فيجوز أن نتعامل مع البوذي واللاديني في شراء وبيع الأرز والسيارات وغيرها، فلا حرج علينا في بيعها وإعطائها له ولا في شرائها منه.
والله أعلم.