الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص المذكور لم يتلفظ بالطلاق ولم يرد فعله فلا يلزمه شيء ولو حضر لتوقيع وثيقته، وإن تلفظ بصريح الطلاق كقوله: هي طالق أو طلقتها أو مطلقة فهو نافذ ولو لم ينوه. كما يقع الطلاق أيضاً إذا تلفظ بكنايته مع نيته كقوله فارقتها أو سرحتها مثلاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121.
وفي حال وقوع الطلاق فلا ينفعه التصريح بعد ذلك بكونه لم يطلقها حقيقة وإنما طلقها لأجل التمكن من الزواج؛ إلا إذا كان قد أشهد عدلين أو أكثر قبل التلفظ بالطلاق أنه مكره على طلاقها ليتزوج بأخرى، فلا يقع الطلاق حينئذ وهذه المسألة تعرف بشهادة الاسترعاء، ويشترط فيها الإشهاد قبل الطلاق لا بعده، كما تقدم في ذلك الفتوى رقم: 36100.
وفي حال وقوع الطلاق وانقضاء العدة فإن الزوجة تكون قد بانت من زوجها، ولها أن تمتنع من الرجوع إلى زوجها، وإن رضيت به فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور وليها أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، ومهر، وصيغة دالة على عقد النكاح. وإن كانت الطلقة المذكورة ثالثة فقد حرمت على زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52538.
والله أعلم.