الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أولاً إلى وجوب التوبة من التعامل مع هذا البنك بالاقتراض منه إن كانت المعاملة ربوية كما هو الغالب، ثم إن كان هذا القسط الذي يطالبك به البنك زائداً على أصل المال الذي اقترضته فليس عليك شيء، لأن دفع الربا لا يجوز فضلاً عن أن يكون واجباً، وأما إن كان هذا القسط الذي يدعي البنك أنك لم تدفعه غير زائد على أصل المال فالقول قوله في كونك لم تدفعه، لأن الأصل أنه لم يقبضه وأنت تدعي خلاف الأصل فعليك البينة.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجل إذا وكل وكيلاً في قضاء دينه، ودفع إليه مالاً ليدفعه إليه، فادعى الوكيل قضاء الدين ودفع المال إلى الغريم، لم يقبل قوله على الغريم إلا ببينة لأنه ليس بأمينه، فلم يقبل قوله عليه في الدفع إليه، كما لو ادعى الموكل ذلك، فإذا حلف الغريم فله مطالبة الموكل. انتهى.
فإذا ثبت كون الدين مستقراً في ذمتك إذا لم تأت بالبينة على قضائه لم ينفعك حكم الحاكم بخلاف ذلك، لأن حكم الحاكم لا يحل حراماً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 21994، ويجب عليك في هذه الحال دفع المال إلى البنك ولا يجوز لك التصدق به، فإن المال إذا علم مالكه وجب دفعه إليه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 118693.
والله أعلم.